عدة المرأة بعد الخلع في المذاهب الأربعة?

إجابة

تابع فإذا اختلعت المرأة فلها أن تقضي عدتها ثلاث حيضات إذا كانت تحيض وإذا كنت لا تحيض فعدتها 3 شهور قمرية، وبعد ذلك يجوز لها الزواج من آخر، لأن المختلعة أمرها بيدها.

  • عدة المرأة بعد الخلع في المذاهب الأربعة - موقع مقالاتي عدة المرأة بعد الخلع في المذهب الحنبلي. في المذهب الحنبلي عدة المخالعة هي حيضة واحدة، وهذا ما ذهب له بعض من علماء أهل السلف وبعض الصحابة رضوان ...
  • بعد الخلع هل للزوج حق المراجعة؟ - فقه المسلم - إسلام أون لاين الخلع تبين المرأة من زوجها بينونة صغرى، وجعل الرجعة في يد الزوج مما ينافي ... عن نفسها، فإذا أراد الزوج أن يراجع زوجته فأصحاب المذاهب الأربعة يمنعون هذا، ...
  • كتاب الخلع علي المذاهب الأربعة - الكتب الإسلامية مباحث الخلع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري *-الخلع - بفتح الخاء - مصدر خلع ... الأول إذا خالعها في العدة بعد إبانتها فإن الخلع لا يصح، وذلك لأن ملك ...
  • كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - أركان الخلع وشروطه - المكتبة الشاملة الحديثة والثاني البضع الذي يملك الزوج الاستمتاع به، وهو بضع الزوجة، فإذا طلقها طلقة بائنة زال ملكه فلا يصح الخلع. الثالث العوض، وهو المال الذي يبذل للزوج في مقابل ...
  • كم عدة المختلعة وهل يجوز لها السفر أو البقاء مع زوجها في بيته فترة العدة أنا أسكن في السعودية، وأريد أن أطلب الخلع من زوجي، وإقامتي بعد الخلع ستكون في تركيا ...
  • هل على المختلعة عدة - الإسلام سؤال وجواب 1. الخلع – أصلاً – لا يكون إلا بطَلب من الزوجة ، ورضى الزوج بعده على الفراق . 2. والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها ، أو فارقها ...
  • الفقه على المذاهب الأربعة | مجلد 4 | صفحة 342 | الجزء الرابع | مباحث الخلع الأول إذا خالعها في العدة بعد إبانتها فإن الخلع لا يصح، وذلك لأن ملك النكاح قد زال بإبانتها فلو خالعها بمال ثم خالعها في العدة بمال آخر فإن الخلع الثاني لا ...
  • فصل عدّة المختلعة - نداء الإيمان وأمّا الخلع عند الفقهاء فقد عرّفوه بألفاظ مختلفة تبعًا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقاً أو فسخاً، فالحنفيّة يعرّفونه بأنّه عبارة عن‏‏ أخذ مال من المرأة بإزاء ...
  • عدة المرأة المختلعة - الشيخ أحمد شريف النعسان وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول، يجب ... سنَّ اليأس فعدَّتها ثلاثة أشهر، وهذا عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة.